All legislation

قرار Decision No. 80 26/10/1996

تعديل رقم 30 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
80
Date
26/10/1996
Official Gazette
Issue 57, 14/11/1996, p. 4386-4390
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 80 تاريخ 26/10/1996
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123,تاريخ 12 حزيران 1959, وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 267, تاريخ 23 تشرين الاول 1993 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 4556 تاريخ 24 كانون الاول 1993 (اعطاء المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على القرار رقم 422, تاريخ 30 حزيران 1954, (قانون الجمارك),

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الوجه التالي: اولا: تشطب كلمتا "اشرطة بشكل" الواردتان في مطلع نص البند الفرعي المحلي 39,20,42,10 ثانيا: يشطب رقم البند "54,04" الوارد في السطر الاول من نص البند 56,06,00 وتحل محل كلمة "البند". ثالثا: تشطب كلمة "شرائط" الواردة في نهاية السطر الثاني من نص البند 58,04 رابعا: تشطب كلمة "واوبسون" الواردة في نهاية السطر الاول من نص البند 58,05,00 خامسا: يعدل نص المقطع الثاني من الفقرة "ج" من الملاحظة رقم - 4 - من ملاحظات الفصل 59 ليصبح كما يلي: "غير ان هذا البند لا يشمل الطلحيات او الالواح. الباقي دون تعديل. سادسا: يستبدل نص المقطع الثاني من الفقرة "ى" من الملاحظة - 1 - من ملاحظات الفصل 72 بالنص التالي: - لفات ذات طبقات لولبية متراكمة, او قطع مستقيمة الطول (غير لفات): اما بعرض لا يقل عن عشرة اضعاف سماكتها, اذا كانت هذه السماكه اقل من 4,75 مم, او بعرض يزيد عن 150 مم, اذا كانت سماكتها لا تقل عن 4,75مم شرط ان لا يقل هذا العرض عن ضعفي السماكة. الباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: تعدل ملاحق الاتفاقيات العربية الواردة في كتاب تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و 14 و 15 و 16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الاول 1996 الرئيس عصام حب الله العضو انطوان ريشا عبد الاحد العضو خليل ابو منصور