All legislation

قرار Decision No. 29 15/10/1996

انشاء الصندوق التعاضد الصحي اللبناني

Type
قرار · Decision
Number
29
Date
15/10/1996
Official Gazette
Issue 57, 14/11/1996, p. 4404-4405
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 29 تاريخ 15/10/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الاسكان والتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 09/05/1977

(المتعلق بصناديق التعاضد لا سيما المادة السابعة منه),

بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة الاسكان والتعاونيات-

المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المتخذة في جلستها

المنعقدة بتاريخ 28/08/1996,

بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس صندوق تعاضدي يدعى: "الصندوق التعاضدي الصحي اللبناني". نطاق عمل الصندوق: كافة الاراضي اللبنانية. مركزه: الغبيري- جبل لبنان. مدته: 25 سنة/خمس وعشرون سنة. اهدافه: يهدف الصندوق الى: 1- مساعدة الاعضاء في حالات المرض والاستشفاء. 2- مساعدة الاعضاء في حالات الولادة والوفاة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الاول 1996 وزير الاسكان والتعاونيات محمود ابو حمدان