المادة 1
مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التاكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية بما يعادل الدولار الاميركي
قرار Decision No. 169 14/10/1996
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون المنشور بالمرسوم 6821 تاريخ
28/12/1973, المتعلق بتحديد مهام وملاكات وزارتي
الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983
وتعديلاته المتعلق بحيازة السلع والمواد والحاصلات
والاتجار بها لا سيما المادة السادسة منه,
بناء على القرار رقم 150/1/أ.ت. تاريخ 05/09/1996,
المتعلق باخضاع الكتب المدرسية المنشورة في لبنان
بما فيها مجموعات المحاضرات والكتب المساعدة للتسعير,
وذلك لمراحل الدراسة الثانوية والمتوسطة والابتدائية
والروضة,
بناء على انهاء لجنة تسعير الكتب المدرسية المشكلة
بالقرار رقم 39/1/أ.ت. تاريخ 02/08/1995 وتعديلاته
وذلك في محضرها المؤرخ في 20/09/1995,
وبعد الاطلاع على رأي مدير عام الاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التاكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية بما يعادل الدولار الاميركي
مادة 2: تصحح اسعار بيع كتب عقود الكلام قراءة وتعبير من منشورات دار المشرق المحددة بالقرار رقم 60/1/أ.ت تاريخ 21/09/95 وتصبح كما يلي: عقود الكلام قراءة وتعبير الاولى/96 الاولى ابتدائي 7.75 عقود الكلام قراءة وتعبير الاولى/96 الثاني ابتدائي 7.05 عقود الكلام قراءة وتعبير - دفتر تطبيق الاولى/96 الاولى ابتدائي 4.35 عقود الكلام قراءة وتعبير - دفتر تطبيق الاولى/96 الثاني ابتدائي 2.70
مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبيها للملاحقة وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته
مادة 4: نشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور توقيعه
بيروت في 14 تشرين الاول 1996 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر