المادة 10
مادة 10: 1 تعدل تسمية او فئة او رتبة الوظائف المبينة ادناه على الوجه التالي: "انظر الجدول المرفق"
2- يصنف المستخدمون الذين ابدلت في هذا المرسوم تسمية وظائفهم في الوظائف الجديدة دون ان يؤدي هذا التصنيف الى اي تعديل في الراتب . 3- يصنف المستخدمون الذين انزلت في هذا المرسوم فئة وظائفهم في الرتبة الجديدة دون ان يؤدي هذا التصنيف الى اي تعديل في الراتب , وعند عدم وجود درجة موازية لراتبهم فبالدرجة الاقرب اليه, على ان يؤخر او يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبهم من زيادة او نقصان. 4- يصنف المستخدمون الذين رفعت في هذا المرسوم فئة او رتبة وظائفهم في الدرجة الاخيرة من سلسلة الفئة او الرتبة الجديدة اذا كان راتب المستخدم يقل عن راتب تلك الدرجة, وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتب المستخدم اذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة الاخيرة, وعند عدم وجود درجة موازية لراتبه فبالدرجة الاقرب اليه, على ان يؤخر او يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة او نقصان. 5- يصنف المستخدمون الذين عدلت في هذا المرسوم سلسلة رواتب وظائفهم في الدرجة الاقرب الى راتبهم الحالي على ان يؤخر او يقرب استحقاق التدرج بنسة ما يلحق راتبهم من زيادة او نقصان. 6- يجري التصنيف حكما دون حاجة الى استصدار نص بذلك ويحتفظ بالاقدمية المؤهلة للتدرج المستخدمون المذكورون في الفقرة الثانية, وكذلك المستخدمون المذكورون في الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة الذين لم يستفيدوا من اي زيادة في راتبهم من جراء هذا التصنيف .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (فقرة اولى) by مرسوم رقم 11881 تاريخ 13/02/1969, article 1, 20/02/1969
مادة 1: 1 - تعدل تسمية او فئة او رتبة الوظائف المبنية في المادة العاشرة (فقرة اولى) من المرسوم رقم 10383 تاريخ 27 حزيران سنة 1968 وفقا لما يلي: التسمية او الفئة او الرتبة المعمول بها قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم
محاسب - رئيس الدائرة المالية محاسب معاون كاتب متمرن عامل اختصاص (مناظر سابقا) فئة 5 رتبة 1 2 - تستبدل الجداول الثلاثة المرفقة بالمرسوم رقم 10383 المذكور اعلاه بثلاثة جداول جديدة مرفقة بهذا المرسوم. 3 - خلال شهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم يجوز للسلطة التي لها حق الاستخدام ملء المراكز الشاغرة في الفئة الثالثة في ملاك المصلحة عن طريق مباراة تحصر بمستخدمي المصلحة الدائمين والمتعاقدين معها الموجودين في الخدمة بتاريخ العمل بهذا المرسوم, والذين تتوفر لديهم شروط الاستخدام الخاصة والعامة. وملء المراكز الشاغرة في الفئتين الرابعة والخامسة بالاختيار من بين المستخدمين الموجودين بالخدمة بتاريخ العمل بهذا المرسوم, والذين الغيت وظائفهم ممن تتوفر فيهم شروط الاستخدام العامة المنصوص عليها في الفقرات 1 - 3 - 4 6 من المادة الثالثة من- المرسوم رقم 10383 تاريخ 27/6/1968. يجري الاختيار مدير المصلحة وله اتباع مختلف طرق الاثبات التي يراها مناسبة للتأكد من كفاءة المستخدمين الدائمين المرشحين لهذه الوظائف .