The whole text

مرسوم رقم 10383 تاريخ 27/06/1968 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: شروط التمرين: أ- يبقى المستخدمون في مختلف وظائف السلكين الاداري والفني متمرنين لمدة سنة في الدرجة التي استخدموا فيها ويعفى من التمرين المستخدمون الذين يستخدمون من بين مستخدمي المصلحة والذين يكونون قضوا سنة على الاقل في الخدمة الفعلية. ب - تثبت المتمرنين السلطة التي لها حق استخدامهم ويعتبر مفعول التثبيت ساريا اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة التمرين المشار اليه في الفقرة الاولى من هذه المادة. ج- يمكن للسلطة التي لها حق الاستخدام صرف المتمرن قبل انقضاء مدة التمرين او في نهايتها وذلك بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ولا يحق للمتمرن في هذه الحالة اي تعويض صرف عن المدة التي قضاها في الخدمة ويعتبر مفعول الصرف ساريا اعتبارا من تاريخ تبليغه قرار الصرف او من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل التبليغ. د- اذا لم يتقرر التثبيت او الصرف عند نهاية مدة التمرين يعتبر الاجير مثبتا حكما منذ انتهاء مدة تمرينه ودون حاجة لاستصدار اي نص لهذه الغاية. ه- تدخل مدة التمرين في عداد سنوات الخدمة الفعلية.

المادة 8 من مرسوم رقم 10383 تاريخ 27/06/1968 https://lebaneselegislation.com/law/201056/article/8/