All legislation

مرسوم Decree No. 10384 27/06/1968

تمديد العمل بملاك مؤقت محدث في وزارة السياحة

Type
مرسوم · Decree
Number
10384
Date
27/06/1968
Official Gazette
Issue 57, 15/07/1968, p. 1008-1009
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10384 تاريخ 27/06/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل بالملاك الموقت المحدث في وزارة السياحة بموجب المرسوم رقم 12510 تاريخ 10/4/1963 المعدل بموجب المرسومين رقم 13394 تاريخ 19/7/1963 ورقم 9641 تاريخ 4/4/1968 لمدة خمس سنوات اخرى اعتبارا من 11/4/1968 وذلك على سبيل التسوية.

المادة 2

مادة 2: يثابر الموظفون الموقتون المعينون بموجب مراسيم سابقة في الوظائف المنصوص عليها في المرسوم رقم 12510 تاريخ 10/4/1963 على اعمالهم لمدة خمس سنوات اعتبارا من 11/4/1968 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 27 حزيران 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير السياحة الامضا, رشيد بيضون وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 827 تاريخ 23/4/68 . رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح