المادة 1
مادة 1: يمدد العمل بالملاك الموقت المحدث في وزارة السياحة بموجب المرسوم رقم 12510 تاريخ 10/4/1963 المعدل بموجب المرسومين رقم 13394 تاريخ 19/7/1963 ورقم 9641 تاريخ 4/4/1968 لمدة خمس سنوات اخرى اعتبارا من 11/4/1968 وذلك على سبيل التسوية.
مرسوم Decree No. 10384 27/06/1968
مادة 1: يمدد العمل بالملاك الموقت المحدث في وزارة السياحة بموجب المرسوم رقم 12510 تاريخ 10/4/1963 المعدل بموجب المرسومين رقم 13394 تاريخ 19/7/1963 ورقم 9641 تاريخ 4/4/1968 لمدة خمس سنوات اخرى اعتبارا من 11/4/1968 وذلك على سبيل التسوية.
مادة 2: يثابر الموظفون الموقتون المعينون بموجب مراسيم سابقة في الوظائف المنصوص عليها في المرسوم رقم 12510 تاريخ 10/4/1963 على اعمالهم لمدة خمس سنوات اعتبارا من 11/4/1968 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 27 حزيران 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير السياحة الامضا, رشيد بيضون وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 827 تاريخ 23/4/68 . رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح