All legislation

مرسوم Decree No. 10390 02/07/1968

احالة قضية اعتداء على امن الدولة الداخلي على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
10390
Date
02/07/1968
Official Gazette
Issue 57, 15/07/1968, p. 995
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10390 تاريخ 02/07/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في طرابلس بتاريخ 17/6/1968 والتي اسفرت عنها محاولة اغتيال النائب الدكتور يعقوب الصراف . واحيلت ايضا على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقت هذه القضية او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا فيها بأي صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 2 تموز سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير العدل الامضاء: رشيد بيضون