المادة 1
مادة 1: تحدد فيما يلي الشروط الفنية لصنع الصناديق الخشبية المعدة لتعبئة الفاكهة قصد تصديرها.
مختلف Miscellaneous 30/07/1964
مادة 1: تحدد فيما يلي الشروط الفنية لصنع الصناديق الخشبية المعدة لتعبئة الفاكهة قصد تصديرها.
مادة 2: يجب ان تصنع الصناديق الخشبية من الاخشاب الحائزة على المواصفات التالية: 1- ان تكون ناشفة وخالية من الروائح 2- ان تكون غير مستعملة ونظيفة ملساء خالية من العقد الكبيرة والشقوق, او اي اثر للحشرات والامراض . 3- يمنع استعمال اخشاب الكزورينا والكينا واخشاب الصنوبريات المحلية جميعها: الصنوبر- اليرز- السرو- الشربين- والارز.
مادة 3: تراعى القياسات والمواصفات التالية في صنع الصناديق ذات القياسات الموحدة STANADARD اولا: صناديق الحمضيات : 1- الصندوق المعروف ب(68): قياساته من الداخل: 64،8 سمx34x28 سم ويتألف من القطع التالية: عدد القطع: 3 طول 34 سم عرض 28 سم ثخانة 16 مم. عدد القطع 4 طول 68 سم عرض 10-14 سم ثخانة 7/8 مم. عدد القطع 4 طول 68 سم عرض 10-14 سم ثخانة 7/8 مم. 2- الصندوق المعروف ب(66): قياساته من الداخل: 62،8 سمx 33 سمx 27 سم ويتألف من القطع التالية: عدد القطع 3 طول 33 سم عرض 27 سم ثخانة 16 مم. عدد القطع 4 طول 66 سم عرض 10-17 سم ثخانة 7/8 مم. عدد القطع 4 طول 66 سم عرض 10-13 سم ثخانة 7/8 مم. 3- الصندوق المعروف ب(60) او صندوق البلاد العربية: قياساته من الداخل: 57 سمx 29 سمx 23 سم. ويتألف من القطع التالية: عدد القطع 3 طول 29 سم عرض 23 سم ثخانة 15/16 مم. عدد القطع 4 طول 60 سم عرض 9،5 - 10،5 سم ثخانة 6/7 مم. عدد القطع 4 طول 60 سم عرض 11،5 - 12،5 سم ثخانة 6/7 مم. 4- الصندوق المعروف ب(50) القياسات الداخلية: طول 46،2 سم عرض 27،5 سم ارتفاع 22 سم على ان يتألف من: أ) رأسين: مؤلف كل منهما من برواز اربع قطع ثخانتها 16 مم وعرضها 3 سم على ان تقطع اطراف هذه القطع على 45 درجة كي تشكل عند التصاق كل اثنتين منها زاوية قائمة, يثبت بهذا البرواز من الجهة الداخلية للصندوق قطعة من الخشب المعاكس عرضها 27،5 سم وارتفاعها 22 سم وثخانتها لا تقل عن 3 مم. ب )- قاطع وسطي: يتلف القاطع الوسطي من قطعة واحدة او قطعتين على الاكثر متفاوتتي العرض ملتحمتين بواسطة ثلاثة قطع حديدية معرجة اثنتين من جهة والثالثة في منتصف المسافة بين السابقتين من الجهة المقابلة. ج)- جانبين: يتألف كل من الجانبين من قطعتين عرضهما مجتمعتين 19 سم على الا يقل عرض القطعة الوحدة منهما عن 8 سم وان تكون ثخانتها 6 مم وان يترك عند تثبيتهما فراغ بينهما لا يتعدى 1،5 سم. د)- قعر وغطاء: يتألف كل من القعر والغطاء من قطعتين عرضهما مجتمعتين لا يقل عن 24 سم على ان لا يقل عرض الواحدة منهما عن 8 سم وان تكون ثخانتها 6/7 سم لقطعتي القعر و5/6 مم لقطعتي الغطاء. ه)- عوارض : في حال استعمال الشريط الحديدي عوضا عن طوق الكستناء يجب تثبيت عارضتين في كل من طرفي الغطاء والقعر قياساتها لا تقل عن 27،5 سم طول 2،5 سم عرض 6 مم ثخانة. و)- المسامير: يستعمل لجمع الواح هذا الصندوق مسامير قياساتها 13/35 مم. ز)- الوزن الفارغ: يجب ذكره على رأسي الصندوق. ' 5- الصندوق المعروف ب(50) العادي: ان هذا الصندوق يحمل نفس مواصفات الصندوق المعروف ب(50) يستثنى من ذلك مواصفات الرأسين (البرواز) حيث يستعاض عنها برأسين عاديين ابعادهما: طول 27،5 سم عرض 22 سم ثخانة 14 سم. 6- الصندوق المعروف ب(55): ابعاده من الداخل: طول 52،2 عرض 23،8 ارتفاع 16،8 ثخانة الواح 6 مم ثخانة رؤوس 14 مم. 7- الصندوق المعروف بالشرحة: يمكن استعمال الصندوق المعروف بالشرحة وهو صندوق اوله وعرضه مطابق للصندوق المعروف ب(68) او (66) او (60) غير ان ارتفاعه يتراوح ما بين 16 و17 سم. 8- الصناديق المسلحة بالشريط (بروس بوكس ): يمكن استعمال صناديق خشبية مسلحة بالشريط على ان تتوفر فيها المواصفات والقياسات الداخلية التالية: أ) طول 44 سم عرض 30 سم عمق 30 سم ثخانة 3،5 الى 4،55 مم وفقا لنوع الخشب المتسعمل. او: طول 44 سم نعرض 30 سم عمق 25 سم ثخانة 3،5 الى 4،5 مم وفقا لنوع الخشب المستعمل. ب ) يجب ان تكون الالواح من الداخل خالية من جميع العيوب او النتوءات المعدنية وان لا تتعدى المسافة بين الالواح 1،5 سم. ثانيا: صناديق التفاح والكمثرى (الاجاص ): 1- الصندوق القياسي: يجب ان تتوفر فيه القياسات الداخلية والثخانة التالية: الطول: 46،8 سم - العرض : 29 سم- العمق: 27 سم - ثخانة الالواح: 7/8 مم باستثناء الرؤوس التي يجب ان تكون ثخانتها 16 ملم. 2- الصندوق النصفي: يجب ان تتوفر فيه الابعاد الداخلية والثخانة التالية: الطول: 46،8 سم - العرض : 29 سم - العمق: من 9 - 15 سم - ثخانة الالواح: لا تقل عن 7/8 مم. باستثناء الرؤوس التي بجب ان تكون ثخانتها 15/16 ملم. 3- الصناديق المعروفة بالشرحة: قياساتها: الصندوق الاول: طول 34،5 سم عرض 21،5 سم عمق 11 سم ثخانة الواح 6 ملم ثخانة رؤوس 10 الى 12 مم. الصندوق الثاني: طول 42 سم عرض 22 سم عمق 12 ثخانة الواح 6 ملم ثخانة رؤوس 10 الى 12 مم. الصندوق الثالث : طول 33 سم عرض 18 سم عمق 9 سم ثخانة الواح 5 الى 6 مم ثخانة رؤوس 10 الى 12 مم. الصندوق الرابع: طول 35 سم عرض 20 سم عمق 9 سم ثخانة الواح 5 الى 6 مم ثخانة رؤوس 10 الى 12 مم. الصندوق الخامس : طول 38 سم عرض 25 سم عمق 9 سم ثخانة الواح 5 الى 6 مم ثخانة رؤوس 10 الى 12 مم. الصندوق السادس : طول 43 سم عرض 25 سم عمق 9 سم ثخانة الواح 5 الى 6 مم ثخانة رؤوس 10 الى 12 مم. الصندوق السابع: طول 43 سم عرض 25 سم عمق 12 سم ثخانة الواح 5 الى 6 مم ثخانة رؤوس 10 الى 12 مم. يمكن استعمال الصناديق الواردة اعلاه لتصدير الفاكهة الصيفية والليمون الحامض واليوسفي. 4- الصندوق المسلح بالشريط (بروس بوكس ): القياسات الداخلية هي التالية: طول:44 سم - عرض 30 سم ارتفاع: 25 سم - على ان تكون ثخانة الالواح من 4 الى 5- ملم. '
مادة 4: احكام مختلفة: اولا: بالنسبة لصناعة صناديق الحمضيات يجب ان يتألف كل من الرأسين والقاطع الوسطي للصناديق الخشبية المعروفة ب(68) (66) و(60) والقاطع الوسطي للصندوق المعروف ب(50) ورأسي الصندوق القياسي للتفاح من قطعة واحدة او قطعتين مثبتة بواسطة ثلاث قطع حديدية معرجة اثنتين منها مثبتتين من الجهة الخارجية للصندوق والثالثة في منتصف المسافة بين السابقتين من الجهة المقابلة وفي هذه الحالة يجب ان تكون القطعتان متفاوتتي الارتفاع بشكل يجعل احد اللوحين الجانبيين يربطهما معا. ثانيا: بالنسبة لصناديق التفاح والاجاص : يجب ان يكون جانبا الصندوق اقل عرضا من ارتفاع رأسيه بثلاثة ملمترات من كل جهة ويجب ايضا ان يكون قعر الصندوق وغطاؤه اقل عرضا من عرض رأسيه بثلاثة ملمترات من كل جهة. ويجب ان تكون جوانب قطع الكرتون المستعمل داخل الصندوق بشكل اسنان المنشار بدلا من جعلها بصورة مستقيمة, وذلك لتسهيل دخول الهواء البارد. ثالثا: الحد الاعلى لفراغ التهوئة المسموح به بين كل لوحين في صناديق الحمضيات 1،5 سم ,الحد الادنى سم واحد. رابعا- يجب ان تكون اطراف الالواح المستعملة في صناعة صناديق الحمضيات محدود به. خامسا: يمكن ان يتألف كل من غطاء وقعر الصناديق من ثلاث قطع عوضا عن قطعتين على ان لا تقل المسافة بينهما عن 1 سم واحد وان لا تزيد عن 1،5 سم. كما يمكن جعل ثخانة الواح الاغطية لصناديق التفاح 5/6 مم ولصناديق الحمضيات 6/7 مم. سادسا: يجب اضافة عارضتين لكل من غطاء وقعر صندوق التفاح قياساتها لا تقل عن 2،5 سم عرض و 7 مم ثخانة. كما يجب اضافة عارضتين مماثلتين الى غطاء وقعر صناديق الحمضيات وذلك عند استعمال الطوق الحديدي في ربط هذه الصناديق عوضا عن طوق الكستناء. ملاحظة: (الغيت كلمة "وقعر" الواردة في السطر الثامن من البند السادس من المادة الرابعة من هذا النظام بموجب قرار مجلس ادارة مكتب الفاكهة رقم 116/66 المصدق بتاريخ 21/11/1966 من قبل معالي وزير الزراعة).
مادة 5: على صاحب المصنع الذي يرغب في صنع الصناديق المعدة لتعبئة الفاكهة قصد تصديرها ان يتقدم من مكتب الفاكهة بتصريح خطي يبين فيه: 1- طاقته الانتاجية اليومية. 2- عنوانه الكامل. كما يجب على المصنع من اجل ذلك ان ينشيء ماركة خاصة بمصنعه وبعمليات التصدير ويجب ان تتضمن هذه الماركة كجزء منها كلمة (للتصدير) ويجب ايداع المكتب انموذجا من هذه الماركة بعد تسجيله لدى الدوائر المختصة في وزارة الاقتصاد.
مادة 6: يجب ان يدمغ احد رأسي كل صندوق معد للتصدير بالماركة الخاصة المبينة في المادة السابقة تتضمن كجزء منها كلمة (للتصدير) على ان لا يقل ارتفاع احرف "كلمة للتصدير" عن سنتمترين.
مادة 7: يمكن بصورة استثنائية وبقرار من مدير عام المكتب بصنع صناديق خشبية لتعبئة الفاكهة قصد تصديرها بقياسات تختلف عن القياسات المبينة في الاحكام السابقة وذلك بناء لطلب المستورد وضمن الشروط التالية: 1- ان يقدم المصنع طلبا بهذا الشأن الى مكتب الفاكهة تذكر فيه الكمية المراد صنعها ويرفق به انموذجا عن الصندوق المعني قبل اسبوعين على الاقل من تاريخ مباشرة المصنع وان يرفق بطلبه صورة عن طلب المستورد. 2- ان يوافق على الطلب قبل المباشرة بالصنع وللمدير العام صلاحية استنسابية مطلقة في اعطاء او رفض الموافقة كليا ام جزئيا. 3- ان يدمغ الصندوق بالاضافة الى الماركة المنصوص عنها في المادتين الخامسة والسادسة السابقتين باسم البلد المستورد بالشكل الذي يعينه مكتب الفاكهة عند موافقته على الطلب .
مادة 8: ان وضع الماركة بالشروط المنصوص عنها في المادتين الخامسة والسادسة من هذا النظام على الصناديق الخشبية المعدة للتصدير لا تحول دون رفض هذه الصناديق في حال مخالفتها للاوصاف والقياسات المطلوبة انما تستدعي مخالفة كهذه تطبيق العقوبات المنصوص عنها في المادة التاسعة مع حفظ حقوق الغير بملاحقة المصنع.
مادة 9: يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام بغرامة نقدية من مائتي الى الف ليرة لبنانية وفي حال التكرار ترفع الغرامة من الف الى خمسة الاف ليرة- لبنانية وذلك عملا بأحكام المادة الخامسة من القانون الصادر بتاريخ 21 اب 1962- ومع حفظ حقوق الغير بملاحقة المصنع.
مادة 10: تطبق احكام هذا النظام في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية وذلك باستثناء احكام البند الثاني من المادة الرابعة والمادة السادسة التي يجري تطبيقها بعد مرور تسعة اشهر على التاريخ المذكور
مادة 11: تلغى ابتداء من العمل بهذا النظام جميع الاحكام المخالفة لاحكامه او غير المتفقة مع مضمونه.
مادة 12: ينشر هذا النظام بعد تصديقه ويعمم حيث تدعو الحاجة.
صدق من قبل مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/7/1964 بموجب القرار رقم 80/64 . بيروت في 30/7/1964 رئيس مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية الفرد كتانه صدق بيروت في 30/9/1964 وزير الزراعة