المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع اشغال حماية نبع النصارى عيدمون من التلوث (قضاء عكار محافظة لبنان الشمالي) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 6672 06/11/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ
29/05/1991,
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه-المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية العائد لمشروع اشغال حماية نبع النصارى عيدمون من التلوث واستملاك بعض العقارات والمنشآت لتأمين الحرم المطلوب (قضاء عكار-محافظة لبنان الشمالي),
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع اشغال حماية نبع النصارى عيدمون من التلوث (قضاء عكار محافظة لبنان الشمالي) من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك العقارات والمنشآت الموجودة ضمن الحرم المطلوب لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون