المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزانات جديدة وخطوط دفع وشبكة توزيع في بلدة اهدن من مياه نبع مار سركيس قضاء زغرتا محافظة لبنان الشمالي من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 6673 06/11/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ
29/05/1991,
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه-المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية- العائد لمشروع انشاء خزانات جديدة وخطوط دفع وشبكة توزيع في بلدة اهدن من مياه نبع مار سركيس قضاء زغرتا- محافظة لبنان الشمالي,
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزانات جديدة وخطوط دفع وشبكة توزيع في بلدة اهدن من مياه نبع مار سركيس قضاء زغرتا محافظة لبنان الشمالي من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون