All legislation

مرسوم Decree No. 6673 06/11/2001

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزانات جديدة وخطوط دفع وشبكة توزيع في بلدة اهدن من مياه نبع مار سركيس- قضاء زغرتا- محافظة لبنان الشمالي- من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
6673
Date
06/11/2001
Official Gazette
Issue 57, 15/11/2001, p. 5476
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6673 تاريخ 06/11/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ

29/05/1991,

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه-المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية- العائد لمشروع انشاء خزانات جديدة وخطوط دفع وشبكة توزيع في بلدة اهدن من مياه نبع مار سركيس قضاء زغرتا- محافظة لبنان الشمالي,

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزانات جديدة وخطوط دفع وشبكة توزيع في بلدة اهدن من مياه نبع مار سركيس ­ قضاء زغرتا ­ محافظة لبنان الشمالي ­ من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون