All legislation

مرسوم Decree No. 6687 09/11/2001

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد صوان الياس صوان في كفرشلان

Type
مرسوم · Decree
Number
6687
Date
09/11/2001
Official Gazette
Issue 57, 15/11/2001, p. 5456-5457
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6687 تاريخ 09/11/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد صوان

الياس صوان المسجل برقم 5003/2 تاريخ

21/08/2001 والمتعلق بطلب رخصة اتجار

باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد صوان الياس صوان تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة كفرشلان ­ العقار رقم 77 ­ الشارع العام ­ قرب سوبر ماركت صوان ­ ملك نزيه صوان ­ قضاء المنية الضنية ­ محافضة لبنان الشمالي, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2001 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر