ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي قاسم الحاج حسن المسجل بالرقم 1204/12
تاريخ 15/02/2001 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في حوش سنيد (قضاء
بعلبك) باسم "المركز الحديث للغات",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيد علي قاسم الحاج حسن المولود عام 1966 في حوش النبي (قضاء بعلبك) فتح مدرسة خاصة خارجية, مختلطة, لتعليم اللغات على العقار رقم 527 من منطقة حوش سنيد بعلبك باسم "المركز الحديث للغات"في حوش سنيد (قضاء بعلبك). لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تشرين الثاني 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد