ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات
بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير البيئة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/10/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة لصالح وزارة البيئة من الوكالة الاتحادية الالمانية للبيئة (UBA) في اطار مشروع نظام المعلومات الاقليمي للبيئة, وقيمتها /50.000/ دولار اميركي, وذلك من اجل تغطية المصاريف المدرجة ادناه والعائدة للمشروع المذكور, وهي: حاسوب آلي عدد 2 آلة طباعة للحاسوب عدد 1 برنامج معلوماتية عدد 1 آلة فاكس عدد 1 اشتراك في خط الانترنت كما تغطي هذه الهبة مصاريف الاخصائيين الالمان الموفدين الى لبنان لتركيب البرنامج العائد للمشروع وتدريب فريق عمل الوزارة على استعماله.
مادة 2: تغطى المصاريف الواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم مباشرة من قبل الوكالة الالمانية للبيئة, ودون ان يتم تحويل اية اموال الى حساب وزارة البيئة.
مادة 3: ينشرها المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تشرين الثاني 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير البيئة
الامضاء: ميشال موسى
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة