All legislation

مرسوم Decree No. 6667 06/11/2001

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الحدث (قضاء بعبدا) باسم: "كوليج مون ليبان"

Type
مرسوم · Decree
Number
6667
Date
06/11/2001
Official Gazette
Issue 57, 15/11/2001, p. 5465
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6667 تاريخ 06/11/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد

حسن العسكر والمسجل بالرقم 2048/12 تاريخ

03/05/2001 والمتضمن طلب الاجازة بفتح

مدرسة خاصة في الحدث (قضاء بعبدا) باسم

"كوليج مون ليبان",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد محمد حسن العسكر المولود عام 1946 في بعبدا (قضاء بعبدا) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة, والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, والتقوية في بعض المواد, نهارية شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة على العقار رقم 1977 من منطقة الحدث العقارية (قضاء بعبدا) باسم مدرسة (كوليج مون ليبان),. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي, وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد