ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد
حسن العسكر والمسجل بالرقم 2048/12 تاريخ
03/05/2001 والمتضمن طلب الاجازة بفتح
مدرسة خاصة في الحدث (قضاء بعبدا) باسم
"كوليج مون ليبان",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيد محمد حسن العسكر المولود عام 1946 في بعبدا (قضاء بعبدا) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة, والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, والتقوية في بعض المواد, نهارية شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة على العقار رقم 1977 من منطقة الحدث العقارية (قضاء بعبدا) باسم مدرسة (كوليج مون ليبان),. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي, وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الثاني 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد