All legislation

مرسوم Decree No. 6670 06/11/2001

الترخيص بانشاء اختصاصات في معهد فني خاص في الصالحية (قضاء صيدا) باسم: "معهد دار العناية المهنية" للرهبنة المخلصية الباسلية

Type
مرسوم · Decree
Number
6670
Date
06/11/2001
Official Gazette
Issue 57, 15/11/2001, p. 5467
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6670 تاريخ 06/11/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط

الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات

التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسومين رقم 1236 تاريخ

07/09/1999 ورقم 2416 تاريخ 11/02/2000

(الترخيص بانشاء معهد فني خاص باسم

"معهد دار العناية المهنية" في الصالحية

(قضاء صيدا),

بناء على الاستدعاء المقدم من الرهبانية

المخلصية الباسلية والمسجل لدى المديرية

العامة للتعليم المهني والتقني تحت

رقم 7278/6 تاريخ 02/12/2000 والمتضمن

الطلب الترخيص بانشاء اختصاصات في

المعهد المذكور,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للرهبانية المخلصية الباسيلية ممثلة بشخص رئيسها بانشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "معهد دار العناية المهنية الكائن على العقار رقم 21 من منطقة الصالحية العقارية (قضاء صيدا). كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر­ محاسب عام­ اخصائي صيانة وترميم اجهزة الكمبيوتر­ معلم الومينيوم ­ كهربائي عام.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد