المادة 1
مادة 1: رخص للرهبانية المخلصية الباسيلية ممثلة بشخص رئيسها بانشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "معهد دار العناية المهنية الكائن على العقار رقم 21 من منطقة الصالحية العقارية (قضاء صيدا). كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 6670 06/11/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسومين رقم 1236 تاريخ
07/09/1999 ورقم 2416 تاريخ 11/02/2000
(الترخيص بانشاء معهد فني خاص باسم
"معهد دار العناية المهنية" في الصالحية
(قضاء صيدا),
بناء على الاستدعاء المقدم من الرهبانية
المخلصية الباسلية والمسجل لدى المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني تحت
رقم 7278/6 تاريخ 02/12/2000 والمتضمن
الطلب الترخيص بانشاء اختصاصات في
المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للرهبانية المخلصية الباسيلية ممثلة بشخص رئيسها بانشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "معهد دار العناية المهنية الكائن على العقار رقم 21 من منطقة الصالحية العقارية (قضاء صيدا). كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر محاسب عام اخصائي صيانة وترميم اجهزة الكمبيوتر معلم الومينيوم كهربائي عام.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد