All legislation

مرسوم Decree No. 6671 06/11/2001

الترخيص بانشاء اختصاص في مدرسة مهنية خاصة في صربا (قضاء كسروان) باسم: "مركز ميلو للتجميل واعادة تصنيفها"

Type
مرسوم · Decree
Number
6671
Date
06/11/2001
Official Gazette
Issue 57, 15/11/2001, p. 5468
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6671 تاريخ 06/11/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط

الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسومين رقم 4991 تاريخ

12/07/1988 ورقم 2859 تاريخ 27/04/2000

(الترخيص بانشاء مدرسةمهنية خاصة في

صربا (قضاء كسروان) باسم "مركز ميلو

للتجميل"),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة

نها سلمون جبر والمسجل لدى المديرية

العامة للتعليم المهني والتقني تحت

رقم 5600/6 تاريخ 26/09/2001 والمتضمن

طلب الترخيص بانشاء اختصاص في المدرسة

المذكورة,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة نها سلمون جبر المولودة سنة 1942 بانشاء اختصاص "فنون التجميل" المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية في المدرسة المهنية الخاصة باسم "مركز ميلو للتجميل" الكائنة على العقار رقم 1372 من منطقة صربا العقارية (قضاء كسروان).

المادة 2

مادة 2: صنفت المدرسة "مدرسة فنية" بدلا من "مدرسة مهنية".

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد