المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة نها سلمون جبر المولودة سنة 1942 بانشاء اختصاص "فنون التجميل" المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية في المدرسة المهنية الخاصة باسم "مركز ميلو للتجميل" الكائنة على العقار رقم 1372 من منطقة صربا العقارية (قضاء كسروان).
مرسوم Decree No. 6671 06/11/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسومين رقم 4991 تاريخ
12/07/1988 ورقم 2859 تاريخ 27/04/2000
(الترخيص بانشاء مدرسةمهنية خاصة في
صربا (قضاء كسروان) باسم "مركز ميلو
للتجميل"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة
نها سلمون جبر والمسجل لدى المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني تحت
رقم 5600/6 تاريخ 26/09/2001 والمتضمن
طلب الترخيص بانشاء اختصاص في المدرسة
المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة نها سلمون جبر المولودة سنة 1942 بانشاء اختصاص "فنون التجميل" المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية في المدرسة المهنية الخاصة باسم "مركز ميلو للتجميل" الكائنة على العقار رقم 1372 من منطقة صربا العقارية (قضاء كسروان).
مادة 2: صنفت المدرسة "مدرسة فنية" بدلا من "مدرسة مهنية".
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد