All legislation

مرسوم Decree No. 6675 07/11/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة السياحة لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
6675
Date
07/11/2001
Official Gazette
Issue 57, 15/11/2001, p. 5480
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6675 تاريخ 07/11/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير السياحة ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 13/09/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ­ احتياطي الموازنة الفصل الاول ­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ­ احتياطي الموازنة البند 18 ­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /300.000.000/ ل. ل. (فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية). الى: الباب التاسع عشر ­ وزارة السياحة الفصل 1 ­ المديرية العامة للشؤون السياحية الوظيفة 343 ­ السياحة والفنادق والمطاعم البند 14 ­ التحويلات الفقرة 2 ­ مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1 ­ مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح /300.000.000/ ل.ل. (لجنة مهرجانات صور والجنوب) (فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تشرين الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير السياحة الامضاء: كرم كرم