المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدات قبة شمرا, سمقله وعمارة قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية قبة شمرا سمقله عمارة".
قرار Decision No. 621 07/11/2001
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118
تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص
في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب
وقانون البلديات وقانون المختارين)
لا سيما المادة 41 منه,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدات قبة شمرا, سمقله وعمارة قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية قبة شمرا سمقله عمارة".
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لبلدية قبة شمرا سمقله عمارة وفقا لما هو مبين ضمن الخط الحدودي الملون بالاصفر على الخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 7 تشرين الثاني 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر