All legislation

قرار Decision No. 621 07/11/2001

انشاء بلدية في بلدات قبة شمرا, سمقله وعمارة قضاء عكار-محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
621
Date
07/11/2001
Official Gazette
Issue 57, 15/11/2001, p. 5481-5482
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 621 تاريخ 07/11/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 247 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118

تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص

في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب

وقانون البلديات وقانون المختارين)

لا سيما المادة 41 منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدات قبة شمرا, سمقله وعمارة ­ قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية قبة شمرا ­ سمقله ­ عمارة".

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لبلدية قبة شمرا ­ سمقله ­ عمارة وفقا لما هو مبين ضمن الخط الحدودي الملون بالاصفر على الخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 7 تشرين الثاني 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر