المادة 1
مادة 1: رخص للسيد سامر علي حلال من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 6681 09/11/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السيد سامر علي حلال المسجل
في السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ
04/06/1999 تحت الرقم 150/3 والمتضمن رغبته
في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب
الجنسية النمساوية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد سامر علي حلال من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر