All legislation

مرسوم Decree No. 6681 09/11/2001

الترخيص للسيد سامر علي حلال باكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
6681
Date
09/11/2001
Official Gazette
Issue 57, 15/11/2001, p. 5453
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6681 تاريخ 09/11/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السيد سامر علي حلال المسجل

في السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ

04/06/1999 تحت الرقم 150/3 والمتضمن رغبته

في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب

الجنسية النمساوية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد سامر علي حلال من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر