All legislation

مرسوم Decree No. 6692 09/11/2001

تصديق والغاء تخطيط طريق في منطقة ساقية المسك وبحرصاف العقارية (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
6692
Date
09/11/2001
Official Gazette
Issue 57, 15/11/2001, p. 5461-5462
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6692 تاريخ 09/11/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 4978 تاريخ 28/02/1973 (تصديق التصميم التوجيهي

والتفصيلي العام لمنطقتي بكفيا-المحيدثة وساقية المسك-بحرصاف) (قضاء المتن-

محافظة جبل لبنان),

بناء على المرسوم رقم 9281 تاريخ 12/10/1974 (تصديق تخطيط في ضهر

الصوان),

بناء على قرار بلدية ساقية المسك وبحرصاف رقم 29 تاريخ 08/06/1999,

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 23 تاريخ 07/06/2000,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/10/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 في منطقة ساقية المسك وبحرصاف العقارية (قضاء المتن).

المادة 2

مادة 2: الغي القسم من التخطيط والبراح التابع له المصدقين بالمرسوم رقم 4978 تاريخ 28/2/1973 وبالمرسوم رقم 9281 تاريخ 12/10/1974 المحدد بالاحرف (أ- ب- ج- د- هـ- و) والمبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقة ساقية المسك وبحرصاف العقارية (قضاء المتن).

المادة 3

مادة 3: تسجل اشارة التخطيط على صحيقة كل من العقارات المصابة بالتخطيط والبراح المصدقين في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط على الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة, كذلك ترفع اشارة التخطيط عن صحيفة كل من العقارات التي الغي التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 4978 تاريخ 28/2/1973 والمرسوم رقم 9281 تاريخ 12/10/1974 عنها والمبينة ارقامها على ذات اللائحة المرفقة بذات المرسوم وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي