ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم
رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون المحاسبة
العمومية) وتعديلاته ولا سيما المادة 116 منه,
بناء على المرسوم رقم 1917 تاريخ
06/04/1979 (تحديد اصول وقواعد توزيع اموال
الصندوق البلدي المستقل) وتعديلاته, ولا
سيما المرسوم رقم 3038 تاريخ 19/05/2000,
بناء لقرار مجلس الوزراء رقم 23 تاريخ
19/07/2001,
بناء لكتاب مجلس الانماء والاعمار رقم
6797/1 تاريخ 19/10/2001,
بناء على المادة (64) من قانون موازنة
العام 2001 (القانون رقم 326 تاريخ
28/06/2001),
بناء لمقتضيات المصلحة العامة الضرورية,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية والبلديات ووزير المالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يدفع مبلغ /3.900.000/ د.أ. الى مجلس الانماء والاعمار من اموال الصندوق البلدي المستقل لتنفيذ اشغال تنظيف وتأهيل شبكات مياه الامطار والمجاري الصحية ومهام الاشراف عليها ضمن مدينة بيروت غربي طريق الشام وضاحية بيروت الجنوبية على ان تقتطع هذه النققات من حصة البلديات المعنية وفقا لنسبة استفادتها من هذه الخدمات.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيلث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تشرين الثاني 2001
الامضاء: اميل الحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: الياس المر
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة