المادة 1
مادة 1: تحديد السرعة القصوى على الطرقات كالتالي: مداخل البلدة: 40 كلم بالساعة (اربعون). ضمن البلدة والمتفرعات: 35 كلم بالساعة (خمسة وثلاثون).
قرار Decision No. 330 20/10/2001
ان مجلس بلدية دير قوبل,
بناء على محضر انتخاب المجلس البلدي
بتاريخ 04-06-1998,
بناء على قانون البلديات رقم 118/77
تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته وخاصة
المادة 74,
بناء على القانون رقم 76/67 تاريخ
26/12/1967 (قانون السير),
بناء على الضرورة الملحة لتنظيم السير
وتحديد السرعة على طرقات البلدة العامة
والفرعية,
وبناء على محضر جلسة المجلس البلدي رقم
18 المنعقدة في مقر البلدية بتاريخ
20/10/2001,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تحديد السرعة القصوى على الطرقات كالتالي: مداخل البلدة: 40 كلم بالساعة (اربعون). ضمن البلدة والمتفرعات: 35 كلم بالساعة (خمسة وثلاثون).
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره, ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
رئيس البلدية رئيس بلدية دير قوبل د: منعم ناصر الدين