ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية
الخدمات الخيرية-طرابلس المسجل بالرقم
3688/12 تاريخ 06/12/1999 والمتضمن
طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في
السويقة (طرابلس) باسم مدرسة "مركز
فؤاد فوال التربوي",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز لجمعية الخدمات الخيرية مركزها الزاهرية (طرابلس ). فتح مدرسة خاصة مسائية لمرحلتي التعليم المتوسط, والثانوي, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة على العقار رقم 396 من منطقة السويقة العقارية طرابلس (قضاء طرابلس ) باسم مدرسة "مركز فؤاد فوال التربوي ". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي, وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الثاني 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد