ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ
26/10/1999 (منح الحكومة حق التشريع في
الحقل الجمركي),
بناء على القانون رقم 642 تاريخ
02/06/1997 (احداث وزارة الصناعة) ولا سيما
المادة الثانية منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 (قانون الجمارك),
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20/12/1995
(تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام
المنسق) وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزراء المالية والصناعة
والاقتصاد والتجارة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 11/10/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية, وفقا للنظام المنسق, على الشكل التالي: رقم رمز النظام نوع البضائع معدل الرسم البند المنسق
39.23 اصناف تغليف او نقل البضائع من لدائن سدادات واغطية وكبسولات وغيرها من اصناف الاغلاق من لدائن. من 3923.10 دون تعديل دون تعديل لغاية 3923.40.90 3923.50 -سدادات واغطية وكبسولات وغيرها من اصناف الاغلاق: 3923.50.10 -سدادات ذات اظافر ناتئة ولولب داخلي متقطع او مخصور معفاة الباقي دون تعديل 76.12 نص البند دون تعديل من 7612.10 دون تعديل لغاية 7612.90.10 7612.90.20 -علب بسعة لا تقل عن معفاة 0.18 ل ولا تزيد عن 0.50 ل متضمنة طباعة تدل صراحة على استعمالها في تعبئة البيرة او المشروبات غير الكحولية او العصير الباقي دون تعديل
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره لصقا على مدخل رئاسة الحكومة, وتطبق احكامه على البضائع التي لم يقطع بها قسيمة اعفاء او ايصال بدفع الرسوم الجمركية, بصورة قطعية او بصورة التأمين قبل تاريخ نفاذه.
بعبدا في 7 تشرين الثاني 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: باسل فليحان
وزير الصناعة
الامضاء: جورج افرام
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة