All legislation

مرسوم Decree No. 6674 07/11/2001

تصحيح خطا مادي في المرسوم رقم 6281 تاريخ 12/09/2001 المتعلق بقيد ايراد وفتح اعتماد مقابل في موازنة وزارة الدفاع الوطني لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
6674
Date
07/11/2001
Official Gazette
Issue 57, 15/11/2001, p. 5464-5465
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6674 تاريخ 07/11/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادتين 9 و51 منه,

بناء على المرسوم رقم 6281 تاريخ

12/09/2001 (قيد ايراد وفتح اعتماد مقابل

في موازنة وزارة الدفاع الوطني لعام 2001),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 40 تاريخ

19/07/2001,

بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني

والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 18/10/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح الخطأ المادي الواقع في المادة الثانية من المرسوم رقم 6281 تاريخ 12/9/2001 بحيث تصبح كما يلي: مادة 2: يفتح في موازنة وزارة الدفاع الوطني لعام 2001 الاعتماد الاضافي التالي: في الجزء الاول: الباب 10 ­ وزارة الدفاع الوطني الفصل 2 ­ الجيش الوظيفة 122 ­ القوات المسلحة البند 14 ­ التحويلات الفقرة 1 ­ المساهمات داخل القطاع العام النبذه 9 ­ مساهمات اخرى داخل القطاع العام (مساهمة لجهاز اسكان العسكرين المتطوعين) /750 700 336 5/ ل.ل. في الجزء الثاني: الباب 10 ­ وزارة الدفاع الوطني الفصل 2 ­ الجيش الوظيفة 122 ­ القوات المسلحة البند 222 ­ ابنية الفقرة 2 ­ ابنية متخصصة النبذه 1 ­ ابنية متخصصة (شراء مباني) /750 700 336 5/ ل.ل. المجموع العام /1500 67340 10/ ل.ل. (فقط عشرة مليارات وستماية وثلاثة وسبعون مليونا واربعماية والفا وخمسماية ليرة لبنانية) بدلا من: مادة 2: يفتح في موازنة وزارة الدفاع الوطني لعام 2001 الاعتماد الاضافي التالي: الجزء الاول: الباب 10 ­ وزارة الدفاع الوطني الفصل 2 ­ الجيش الوظيفة 122 ­ القوات المسلحة البند 14 ­ التحويلات الفقرة 1 ­ المساهمات داخل القطاع العام النبذه 9 ­ مساهمات اخرى داخل القطاع العام (مساهمة لجهاز اسكان العسكرين المتطوعين) /750 700 336 5/ ل.ل. في الجزء الثاني: الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني الفصل 2 ­ الجيش الوظيفة 122 ­ القوات المسلحة البند 222 ­ ابنية الفقرة 2 ­ ابنية متخصصة النبذه 1 ­ ابنية متخصصة (شراء مطبعة) /000 000 016 3/ ل.ل. البند 227 ­ انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 2 ­ انشاء ابنية النبذه 2­ أنشاء ابنية متخصصة /750 700 320 2/ ل.ل. /750 700 336 5/ ل.ل. والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تشرين الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي