المادة 1
مادة 1: يصحح الخطأ المادي الواقع في المادة الثانية من المرسوم رقم 6281 تاريخ 12/9/2001 بحيث تصبح كما يلي: مادة 2: يفتح في موازنة وزارة الدفاع الوطني لعام 2001 الاعتماد الاضافي التالي: في الجزء الاول: الباب 10 وزارة الدفاع الوطني الفصل 2 الجيش الوظيفة 122 القوات المسلحة البند 14 التحويلات الفقرة 1 المساهمات داخل القطاع العام النبذه 9 مساهمات اخرى داخل القطاع العام (مساهمة لجهاز اسكان العسكرين المتطوعين) /750 700 336 5/ ل.ل. في الجزء الثاني: الباب 10 وزارة الدفاع الوطني الفصل 2 الجيش الوظيفة 122 القوات المسلحة البند 222 ابنية الفقرة 2 ابنية متخصصة النبذه 1 ابنية متخصصة (شراء مباني) /750 700 336 5/ ل.ل. المجموع العام /1500 67340 10/ ل.ل. (فقط عشرة مليارات وستماية وثلاثة وسبعون مليونا واربعماية والفا وخمسماية ليرة لبنانية) بدلا من: مادة 2: يفتح في موازنة وزارة الدفاع الوطني لعام 2001 الاعتماد الاضافي التالي: الجزء الاول: الباب 10 وزارة الدفاع الوطني الفصل 2 الجيش الوظيفة 122 القوات المسلحة البند 14 التحويلات الفقرة 1 المساهمات داخل القطاع العام النبذه 9 مساهمات اخرى داخل القطاع العام (مساهمة لجهاز اسكان العسكرين المتطوعين) /750 700 336 5/ ل.ل. في الجزء الثاني: الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني الفصل 2 الجيش الوظيفة 122 القوات المسلحة البند 222 ابنية الفقرة 2 ابنية متخصصة النبذه 1 ابنية متخصصة (شراء مطبعة) /000 000 016 3/ ل.ل. البند 227 انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 2 انشاء ابنية النبذه 2 أنشاء ابنية متخصصة /750 700 320 2/ ل.ل. /750 700 336 5/ ل.ل. والباقي دون تعديل