All legislation

مرسوم Decree No. 6682 09/11/2001

الترخيص للسيد فرج يوسف قطيش وعائلته باكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
6682
Date
09/11/2001
Official Gazette
Issue 57, 15/11/2001, p. 5453-5454
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6682 تاريخ 09/11/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السيد/فرج يوسف قطيش المسجل

في السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ

01/09/2000 تحت الرقم 280/3 والمتضمن رغبته

في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب

الجنسية النمساوية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد فرج يوسف قطيش واولاده ميرفت, علي, ميرنا ويوسف باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر