المادة 1
مادة 1: رخص للسيد فرج يوسف قطيش واولاده ميرفت, علي, ميرنا ويوسف باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 6682 09/11/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السيد/فرج يوسف قطيش المسجل
في السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ
01/09/2000 تحت الرقم 280/3 والمتضمن رغبته
في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب
الجنسية النمساوية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد فرج يوسف قطيش واولاده ميرفت, علي, ميرنا ويوسف باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر