المادة 1
مادة 1: عين عضوا في مجلس الجامعة اللبنانية لمدة سنتين كل من: غازي يموت ايلي عساف
مرسوم Decree No. 6680 09/11/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967
(قانون تنظيم الجامعة اللبنانية وتعديلاته),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ
30/06/1977 (تعديل بعض احكام قانون تنظيم
الجامعة اللبنانية),
بناء على المرسوم رقم 1658 تاريخ 05/09/1991
(تنظيم مجلس الجامعة) ولا سيما المادتين
الاولى والخامسة منه,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
بتاريخ 08/11/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين عضوا في مجلس الجامعة اللبنانية لمدة سنتين كل من: غازي يموت ايلي عساف
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد