ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ
04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,
بناء على طلب شركة البدر العقارية ش.م.م. المسجل برقم 43/2001/أ تاريخ 25/09/2001
المرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/10/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة البدر العقارية ش .م.م. بتملك العقارات رقم: 280-282-287-289-290-291-292-293-372-395-754-1238- 1503-1504-1505 من منطقة عين صوفر العقارية قضاء عاليه البالغة مساحتها الاجمالية /49993/ م.م. وان الغاية من التملك هي اقامة ابنية سكنية واستثمارات عقارية وسياحية. على الجهة المرخص لها ان تتقيد باحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تشرين الثاني 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة