المادة 1
مادة 1: أجيز للسيد انطوان جرجس الشاعر صاحب اجازة مدرسة "ليسيه شارلمان " ادخال ولده السيد هشام انطوان الشاعر المولود عام 1976 شريكا معه في اجازة المدرسة المذكورة الكائنة على العقار رقم 310 من منطقة روميه العقارية (قضاء المتن).
مرسوم Decree No. 6703 12/11/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996,
بناء على المرسوم رقم 6560 تاريخ 27/03/1995 (المتضمن الاجازة للسيد انطوان جرجس الشاعر بفتح مدرسة خاصة
لمرحلة الروضة, خارجية, مختلطة, على العقار رقم 310 من منطقة روميه العقارية- قضاء المتن باسم مدرسة دار الاقزام السبعة-هوم دي سيت نان),
بناء على القرار رقم 1243/م/98 تاريخ 08/10/1998 (المتضمن اضافة مرحلة التعليم الابتدائي الى اجازة المدرسة المذكورة),
بناء على القرار رقم 286/م/2001 تاريخ 13/03/2001 (المتضمن تسمية المدرسة المذكورة باسم مدرسة "ليسيه شارلمان"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد هشام انطوان الشاعر المسجل برقم 3645/12 تاريخ 22/06/2001 والمتضمن طلب الموافقة
له على ادخاله شريكا في اجازة المدرسة المذكورة,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد انطوان جرجس الشاعر المسجل برقم 3645/ 2
تاريخ 22/06/2001 والمتضمن طلب الموافقة له على ادخال ولده السيد هشام الشاعر شريكا له في اجازة المدرسة المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أجيز للسيد انطوان جرجس الشاعر صاحب اجازة مدرسة "ليسيه شارلمان " ادخال ولده السيد هشام انطوان الشاعر المولود عام 1976 شريكا معه في اجازة المدرسة المذكورة الكائنة على العقار رقم 310 من منطقة روميه العقارية (قضاء المتن).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تشرين الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد