All legislation

مرسوم Decree No. 6703 12/11/2001

ادخال شريك في اجازة مدرسة خاصة باسم "مدرسة ليسيه شارلمان" الكائنة في روميه (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
6703
Date
12/11/2001
Official Gazette
Issue 57, 15/11/2001, p. 5470
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6703 تاريخ 12/11/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996,

بناء على المرسوم رقم 6560 تاريخ 27/03/1995 (المتضمن الاجازة للسيد انطوان جرجس الشاعر بفتح مدرسة خاصة

لمرحلة الروضة, خارجية, مختلطة, على العقار رقم 310 من منطقة روميه العقارية- قضاء المتن باسم مدرسة دار الاقزام السبعة-هوم دي سيت نان),

بناء على القرار رقم 1243/م/98 تاريخ 08/10/1998 (المتضمن اضافة مرحلة التعليم الابتدائي الى اجازة المدرسة المذكورة),

بناء على القرار رقم 286/م/2001 تاريخ 13/03/2001 (المتضمن تسمية المدرسة المذكورة باسم مدرسة "ليسيه شارلمان"),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد هشام انطوان الشاعر المسجل برقم 3645/12 تاريخ 22/06/2001 والمتضمن طلب الموافقة

له على ادخاله شريكا في اجازة المدرسة المذكورة,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد انطوان جرجس الشاعر المسجل برقم 3645/ 2

تاريخ 22/06/2001 والمتضمن طلب الموافقة له على ادخال ولده السيد هشام الشاعر شريكا له في اجازة المدرسة المذكورة,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد انطوان جرجس الشاعر صاحب اجازة مدرسة "ليسيه شارلمان " ادخال ولده السيد هشام انطوان الشاعر المولود عام 1976 شريكا معه في اجازة المدرسة المذكورة الكائنة على العقار رقم 310 من منطقة روميه العقارية (قضاء المتن).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تشرين الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد