ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية العناية بالمسن واليتيم
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 3928/2 تاريخ 05/05/2001,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية العناية بالمسن واليتيم " مركزها: بيروت شارع زريق ملك راغدة حاطوم زهنان غايتها: 1 الاعمال الخيرية عامة 2 السعي مع الجهات الرسمية لمساعدة العجزة في دور العجزة 3 المساهمة لمساعدة اليتيم 4 الاهتمام بالتربية الاجتماعية والبيئية لليتيم بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات والهيئات العاملة في هذه الحقول المؤسسات السيدات: مها محمود ابو غيدا وفاء هاني خير الدين عائدة نجيب ابو شقرا غادة عادل الزهيري نجوى محمد حلاوه غصن راغدة فرحان محمود امل عبدالله مروش سمر شفيق عبد الخالق مقبوله حمد قيس رويدا فؤاد الزعر راغدة نديم حاطوم ممثل الجمعية تجاد الحكومة: السيدة مها محمود ابو غيدا
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار الترخيص بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 6 تشرين الثاني 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر