ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام
الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين
الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في
الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون
الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك
حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات
الجمركية),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما
المواد 5 و7 و16 منه,
بناء على القرار 95 تاريخ 20 كانون الاول
1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية
وفقا للنظام المنسق),
بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك
رقم 277 تاريخ 23 تشرين الاول 2001
المتضمن التعديل رقم 255 لتعريفة الرسوم
الجمركية,
بناء على موافقة مجلس الوزراء في
جلسته المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998,
بموجب قراره رقم 33,
بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه
بتاريخ السادس من تشرين الثاني 2001,
الرامي الى زيادة الرسوم الجمركية
على الغاز السائل,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم رمز النظام نوع البضائع معدل الرسم ملاحظات البند المنسق
27.11 غاز نفط وهيدروكرورات غازية اخرى. -مسيلة 2711.11 -غاز طبيعي 10% حد ادنى للاستيفاء 179000 ل.ل طن صاف 2711.12 -بروبان 10% حد ادنى للاستيفاء 179000 ل.ل طن صاف 2711.13 -بوتان 10% حد ادنى للاستيفاء 179000 ل.ل طن صاف 2711.14 -اثيلين, 10% حد ادنى بروبيلين, للاستيفاء بوتيلين, 179000 ل.ل بوتاديين طن صاف 2711.19 -غيرها 10% حد ادنى للاستيفاء 179000 ل.ل طن صاف -في حالة غازية: 2711.21 -غاز طبيعي 10% حد ادنى للاستيفاء 179000 ل.ل طن صاف 2711.29 - غيرها 10% حد ادنى للاستيفاء 179000 ل.ل طن صاف
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من السابع من تشرين الثاني 2001, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 تشرين الثاني 2001
الرئيس
حسين نعمة
العضو
انطوان معوض
العضو
حسن غصن