All legislation

مرسوم Decree No. 6678 07/11/2001

ادخال شريك في اجازة "الثانوية العلمانية الوطنية" (ليسه ناسيونال) الكائنة في الشويفات-القبة (قضاء عاليه) وتغيير تسميتها الى "الليسه ناسيونال"

Type
مرسوم · Decree
Number
6678
Date
07/11/2001
Official Gazette
Issue 57, 15/11/2001, p. 5468-5469
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6678 تاريخ 07/11/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996,

بناء على المرسوم رقم 1466 تاريخ

09/08/1978 (المتضمن الاجازة للسيدتين

الهام بو عاصي وهدى الحسنيي فتح مدرسة

خاصة كاملة المراحل على العقار رقم 1025

في منطقة الدوحة-الناعمة,

بناء على القرار رقم 39/م/97 القاضي

بالترخيص بنقل مقر المدرسة المذكورة الى

منطقة الشويفات- القبة- (قضاء عاليه)

على العقارات رقم 717, 718, 719, 727

وتحديد عدد تلامذتها بثلاثة الاف

واربعين /3040/ تلميذا وتلميذة,

بناء على الاستدعاء رقم 4332/12

تاريخ 08/12/2000 المتضمن طلب السيدتين

الهام بو عاصي وهدى الحسنيي الموافقة

لهما على ادخال السيدة ابتسام حسن

بو كروم شريكة معهما في اجازة المدرسة

المذكورة وتغيير تسميتها لتصبح باسم

"الليسه ناسيونال",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيدتين الهام بو عاصي وهدى الحسنيي صاحبتي اجازة الثانوية العلمانية الوطنية (الليسه ناسيونال) الكائنة في الشويفات ­ القبة (قضاء عاليه) ادخال السيدة ابتسام حسن بو كروم شريكة معهما في اجازة المدرسة المذكورة, وتغيير اسم المدرسة الى "الليسه ناسيونال".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تشرين الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد