ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996,
بناء على المرسوم رقم 1466 تاريخ
09/08/1978 (المتضمن الاجازة للسيدتين
الهام بو عاصي وهدى الحسنيي فتح مدرسة
خاصة كاملة المراحل على العقار رقم 1025
في منطقة الدوحة-الناعمة,
بناء على القرار رقم 39/م/97 القاضي
بالترخيص بنقل مقر المدرسة المذكورة الى
منطقة الشويفات- القبة- (قضاء عاليه)
على العقارات رقم 717, 718, 719, 727
وتحديد عدد تلامذتها بثلاثة الاف
واربعين /3040/ تلميذا وتلميذة,
بناء على الاستدعاء رقم 4332/12
تاريخ 08/12/2000 المتضمن طلب السيدتين
الهام بو عاصي وهدى الحسنيي الموافقة
لهما على ادخال السيدة ابتسام حسن
بو كروم شريكة معهما في اجازة المدرسة
المذكورة وتغيير تسميتها لتصبح باسم
"الليسه ناسيونال",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيدتين الهام بو عاصي وهدى الحسنيي صاحبتي اجازة الثانوية العلمانية الوطنية (الليسه ناسيونال) الكائنة في الشويفات القبة (قضاء عاليه) ادخال السيدة ابتسام حسن بو كروم شريكة معهما في اجازة المدرسة المذكورة, وتغيير اسم المدرسة الى "الليسه ناسيونال".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تشرين الثاني 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد