ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية النبراس الخيرية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 4022/2 تاريخ 18/08/1998,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية النبراس الخيرية" مركزها: طرابلس التل شارع البولفار ملك د.نصر محمد خضر غايتها: 1 تامين المعونات للفقراء والمعوزين 2 المساهمة في تأمين الطبابة والاستشفاء للمرضى المحتاجين 3 المساهمة في تأمين الكتاب المدرسي للطالب المحتاج ورفع مستوى الثقافة والتعليم 4 المساهمة مع الجهات المختصة لانشاء المستوصفات والمدراس غير المجانية وفقا للقوانين والانظمة المرعية وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. نصر محمد خضر د. دولة محمد محمود خضر انطوان جورج الخوري صلاح احمد عكاري كريم زهير ميقاتي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة دولة محمد محمود خضر
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استمكال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار الترخيص بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 9 تشرين الثاني 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر