ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جمال عبد القادر قاسم المسجل بالرقم 992/12 تاريخ 27/02/2000 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في عمار البيكات (قضاء عكار) باسم مدرسة التربية الاسلامية,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيد جمال عبد القادر قاسم المولود عام 1957 في عمار البيكات قضاء عكار, فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خار جية, مختلطة, على العقار رقم 140 من منطقة عمار البيكات العقارية (قضاء عكار) باسم "مدرسة التربية الاسلامية". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي, وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تشرين الثاني 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد