All legislation

قرار Decision No. 1568 09/07/1964

يتضمن التعديل رقم 109 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1568
Date
09/07/1964
Official Gazette
Issue 57, 16/07/1964, p. 2240-2241
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1568 تاريخ 09/07/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

99/6 قطع اثرية يتجاوز عمرها مائة عام: آ- منتجات فن الرسم والخط القيمة معفاة (1) ب - اثاث خشبي (2) القيمة 50% حد ادنى للاستيفاء كيلوغرام 7 ل ل صاف ج- غيرها. رسوم الاصناف المماثلة غير الاثرية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و 14 و 16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة. (1) يطبق الاعفاء ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك. (2) تطبق هذه التعريفة ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

بيروت في 9 تموز 1964 الرئيس الامضاء: الياس سركيس الاعضاء الامضاء: احمد الاسير الامضاء: حسين العبدالله