المواد
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية
99/6 قطع اثرية يتجاوز عمرها مائة عام: آ- منتجات فن الرسم والخط القيمة معفاة (1) ب - اثاث خشبي (2) القيمة 50% حد ادنى للاستيفاء كيلوغرام 7 ل ل صاف ج- غيرها. رسوم الاصناف المماثلة غير الاثرية.
مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و 14 و 16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة. (1) يطبق الاعفاء ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك. (2) تطبق هذه التعريفة ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.
بيروت في 9 تموز 1964
الرئيس
الامضاء: الياس سركيس
الاعضاء
الامضاء: احمد الاسير الامضاء: حسين العبدالله