All legislation

مرسوم Decree No. 16628 09/06/1964

تحديد شروط التعيين لوظيفة "باحث " في مصلحة الابحاث التربوية

Type
مرسوم · Decree
Number
16628
Date
09/06/1964
Official Gazette
Issue 57, 16/07/1964, p. 2243
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16628 تاريخ 09/06/1964
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسومين الاشتراعيين رقم 112 و 134 تاريخ 12/6/1959

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 المعدل بموجب المرسوم رقم 8364 تاريخ 30/12/1961 والمتعلق بتنظيم وزارة التربية الوطنية وبتحديد ملاكها.

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15703 تاريخ 6/3/1964 لا سيما الفقرة آ من المادة 18 منه

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3 حزيران 1964

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

علاوة على شروط التعيين العامة المنصوص عليها في قانون الموظفين يشترط في المرشح لوظيفة "باحث " في مصلحة الابحاث التربوية ان يكون حائزا اجازة تعليمية في التربية او علم النفس او التوجيه المدرسي والمسلكي او ما يعادلها مبنية على البكالوريا اللبنانية (القسم الثاني) او ما يعادلها.

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 9 حزيران 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير التربية الوطنية الامضاء: شارل حلو