ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسومين الاشتراعيين رقم 112 و 134 تاريخ 12/6/1959
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 المعدل بموجب المرسوم رقم 8364 تاريخ 30/12/1961 والمتعلق بتنظيم وزارة التربية الوطنية وبتحديد ملاكها.
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15703 تاريخ 6/3/1964 لا سيما الفقرة آ من المادة 18 منه
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3 حزيران 1964
يرسم ما يأتي:
المواد
علاوة على شروط التعيين العامة المنصوص عليها في قانون الموظفين يشترط في المرشح لوظيفة "باحث " في مصلحة الابحاث التربوية ان يكون حائزا اجازة تعليمية في التربية او علم النفس او التوجيه المدرسي والمسلكي او ما يعادلها مبنية على البكالوريا اللبنانية (القسم الثاني) او ما يعادلها.
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 9 حزيران 1964
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: جبران نحاس
وزير التربية الوطنية
الامضاء: شارل حلو