All legislation

مرسوم Decree No. 16630 09/06/1964

تحديد شروط خاصة لبعض الوظائف في ملاك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

Type
مرسوم · Decree
Number
16630
Date
09/06/1964
Official Gazette
Issue 57, 16/07/1964, p. 2250-2251
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7876 تاريخ 24/01/1996 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 16630 تاريخ 09/06/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 7876 / 1996 )

مادة 1:

علاوة على شروط التعيين المنصوص عليها في نظام الموظفين ومع مراعاة احكام المرسوم الاشتراعي رقم 132 تاريخ 12/6/1959 يجب ان تتوفر في المرشحين للوظائف التالية, في ملاك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الشروط الخاصة المبينة فيما يلي:

الوظيفة الشهادات والشروط الخاصة

- رئيس مصلحة العمل والعلاقات المهنية الاجازة في الحقوق او ما يعادلهااو شهادة جامعية في العلوم الاقتصادية.

- رئيس مصلحة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية الاجازة في الحقوق او ما يعادلها او شهادة جامعية في العلوم الاجتماعية .

- رئيس قسم الدروس والقضايا والوقاية الادارية والعلاقات الدولية. الاجازة في الحقوق.

- رئيس دائرة تفتيش العمل نفس الشروط المفروضة لوظيفة مفتش عمل مع خبرة سنتين على لاقل في تفتيش العمل او التحقيق او قضايا العمل.

- رئيس دائرة التحقيق و قضايا العمل .

- رئيس دائرة التدريب شهادة الهندسة الميكانيكية او ما يعادلها.

-احصائي رئيس قسم الاجازة في الاحصاء او ما يعادلها. أو - الاجازة في المعلوماتية او ما يعادلها".

المادة 2

مادة 2:

تحدد سلسلة الرتب والرواتب للوظائف التالية, في ملاك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية, على النحو التالي:

- احصائي رئيس قسم (نفس سلسلة الرتب والرواتب المطبقة على وظيفة احصائي اجتماعي في ملاك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية)

المادة 3

مادة 3:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 9 حزيران سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: رضا وحيد