المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 7876 / 1996 )
مادة 1:
علاوة على شروط التعيين المنصوص عليها في نظام الموظفين ومع مراعاة احكام المرسوم الاشتراعي رقم 132 تاريخ 12/6/1959 يجب ان تتوفر في المرشحين للوظائف التالية, في ملاك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الشروط الخاصة المبينة فيما يلي:
الوظيفة الشهادات والشروط الخاصة
- رئيس مصلحة العمل والعلاقات المهنية الاجازة في الحقوق او ما يعادلهااو شهادة جامعية في العلوم الاقتصادية.
- رئيس مصلحة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية الاجازة في الحقوق او ما يعادلها او شهادة جامعية في العلوم الاجتماعية .
- رئيس قسم الدروس والقضايا والوقاية الادارية والعلاقات الدولية. الاجازة في الحقوق.
- رئيس دائرة تفتيش العمل نفس الشروط المفروضة لوظيفة مفتش عمل مع خبرة سنتين على لاقل في تفتيش العمل او التحقيق او قضايا العمل.
- رئيس دائرة التحقيق و قضايا العمل .
- رئيس دائرة التدريب شهادة الهندسة الميكانيكية او ما يعادلها.
-احصائي رئيس قسم الاجازة في الاحصاء او ما يعادلها. أو - الاجازة في المعلوماتية او ما يعادلها".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (النص المتعلق بشروط تعيين احصائي رئيس قسم) by مرسوم رقم 7876 تاريخ 24/01/1996, article 1, 01/02/1996
مادة 1:
يلغى النص المتعلق بشروط تعيين احصائي رئيس قسم, والوارد في المادة الاولى من المرسوم رقم 16630 تاريخ 09/06/1964 (تحديد شروط خاصة لبعض الوظائف في ملاك وزارة العمل), والنص المتعلق بشروط تعيين احصائي والوارد في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 132 تاريخ 12/06/1959 (شروط التعيين في بعض وظائف وزارة العمل) ويستعاض عنهما بالنص الاتي:
"- الاجازة في الاحصاء او ما يعادلها.
أو - الاجازة في المعلوماتية او ما يعادلها".