المواد
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 131 تاريخ 12/6/959 المتعلق بتحديد الاحكام الخاصة بوزارة الاقتصاد الوطني, والمعدلة بموجب المادة الخامسة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11134 تاريخ 14/11/1962 ما يأتي: 8- لوظيفة جيولوجي (رئيس دائرة المناجم) - شهادة بكالوريوس علوم بالجيولوجيا او شهادة ليسانس بالجيولوجيا او شهادة جامعية بالدراسات العليا في علم الجيولوجيا او بكالوريوس علوم في الهندسة الجيولوجية او في هندسة المناجم. - خبرة عملية في حقل اختصاصه لا تقل عن ثلاث سنوات . 9- لوظيفة طوبوغراف رسام الشروط المفروضة لمثل هذه الوظيفة في وزارة الاشغال العامة والنقل. 10- لوظيفة عامل: شهادة الدورس الابتدائية او ما يعادلها.
مادة 2: تحدد كما يلي سلسلة الرتب والرواتب للوظائف المستحدثة في ملاك وزارة الاقتصاد الوطني الصادر في 30/12/1961 والتي لم تحدد بعد سلسلة رتبها ورواتبها: الفئة الرابعة الرتبة الاولى: الدرجة الراتب الشهري محتسب , مراقب , معاون مهندس , مراقب فني 1 550 2 505 3 472،50 4 440 5 407،50 6 375 الرتبة الثانية: مساعد مخبري 1 342،50 2 315 3 287،50 4 260 5 232،50 6 205 الفئة الخامسة عامل مخبري - عامل 1 375 2 342،50 3 315 4 287،50 5 260 6 232،50 7 205 8 176
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 9 حزيران 1964
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: جبران نحاس
وزير المالية
الامضاء: امين بيهم
وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: جوزف نجار
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1502 تاريخ 5 حزيران
1964
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح