All legislation

مرسوم Decree No. 16632 09/06/1964

بتحديد شروط التعيين وسلسلة الرتب والرواتب لبعض الوظائف في ملاك وزارة الزراعة

Type
مرسوم · Decree
Number
16632
Date
09/06/1964
Official Gazette
Issue 57, 16/07/1964, p. 2247-2249
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 16632 تاريخ 09/06/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: علاوة على الشروط العامة المنصوص عليها في نظام الموظفين يشترط في تعيين الموظفين في ملاك وزارة الزراعة للوظائف المبينة فيما يلي ان يكونوا حاملين الشهادات التالية وحائزين الشروط الخاصة المحددة ادناه: مهندس زراعي مدير المدرسة الزراعية الفنية: شهادة مهندس زراعي او ما يعادلها ومرخصا له بمزاولة مهنته في لبنان ومارسها مدة خمس سنوات على الاقل. مهندس زراعي مدير المدرسة الزارعية العملية: شهادة مهندس زراعي او ما يعادلها ومرخصا له بمزاولة مهنته في لبنان ومارسها مدة ثلاث سنوات على الاقل. المجاز: شهادة جامعية في موضوع العمل الذي يسند اليه. محاسب محقق: اجازة في العلوم المالية او شهادة مركز الدارسات المالية والاقتصادية (السنة الثالثة على الاقل) مع خبرة ثلاث سنوات على الاقل في وظيفة مالية في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة الرسمية او المصالح المستقلة او البلديات على ان يكون المرشح لهذه الوضيفة قد اتم الخامسة والعشرين من العمر. مساعد فني مهني او ميكانيكي رئيس ورشة وميكانيكي: شهادة من مدرسة الصنائع والفنون او ما يعادلها مع خبرة ثلاث سنوات على الاقل. امين مستودع محاسب : شهادة التجارة (البرنامج الكامل) مع خبرة ثلاث سنوات على الاقل في وظيفة امين مستودع في احدى الادارات العامة او المصالح المستقلة او المؤسسات العامة الرسمية او البلديات .

المادة 2

مادة 2: تطبق سلسلة رتب ورواتب الملاك الاداري العام المنصوص عليها في الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الصادر بتاريخ 7 ايار سنة 1957 والجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 على الوظائف التالية المحدثة بموجب الجدولين رقم 1 الملحقين بالمرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 المتلعق بتنظيم وزارة الزراعة والقانون الصادر بتاريخ 17 آب سنة 1962 المتعلق بتنظيم المدارس الزراعية الرسمية, وذلك على الوجه التالي: الفئة الثالثة مهندس زراعي مدير المدرسة الزراعية الفنية | الرتبة الاولى مهندس زراعي مدير المدرسة الزراعية العلمية| الفئة الرابعة امين مستودع محاسب | الرتبة الاولى محاسب | كاتب محاسب | الرتبة الثانية امين مستودع |

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 9 حزيران سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير الزراعة الامضاء: فؤاد نجار وزير المالية الامضاء: امين بيهم وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1494 تاريخ 5 حزيران 1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح