المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية برحليون - قضاء بشري - بلدية جديدة تعرف باسم بلدية برحليون قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 343 07/07/1964
مادة 1: تنشأ في قرية برحليون - قضاء بشري - بلدية جديدة تعرف باسم بلدية برحليون قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يجري تحديد النطاق البلدي لقرية برحليون وفقا للخرائط المرفقة والتي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تموز 1964 الامضاء: حسين العويني