All legislation

مرسوم Decree No. 16629 09/06/1964

تحديد رتب ورواتب وظيفة رئيس مختبر في مختبر المستوصف المركزي في بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
16629
Date
09/06/1964
Official Gazette
Issue 57, 16/07/1964, p. 2245
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16629 تاريخ 09/06/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق على وظيفة رئيس مختبر في مختبر المستوصف المركزي في بيروت سلسلة الرتب والرواتب المطبقة على وظائف الرتبة الاولى من الفئة الثالثة كما هي محددة في الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/61

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 9 حزيران 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير الصحة العامة الامضاء: محمد كنيعو