All legislation

قرار Decision No. 373 23/06/1970

تحديد مواقيت الفتح والاقفال في مؤسسات اصحاب مستودعات طب الاسنان في بيروت

Type
قرار · Decision
Number
373
Date
23/06/1970
Official Gazette
Issue 57, 16/07/1970, p. 1335-1336
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 373 تاريخ 23/06/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الفتح والاقفال في المؤسسات اصحاب مستودعات طب الاسنان في بيروت على الوجه التالي: 1- في الشتاء: من اول تشرين الاول حتى اخر حزيران, من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا, ومن الساعة الثالثة بعد الظهر حتى الساعة السادسة والنصف مساء. يوم السبت من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا, 2- في الصيف : من اول تموز لغاية اخر ايلول. من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر, يوم السبت من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا. 3- تقفل هذه المؤسسات خارج الاوقات المحددة للفتح اقفالا تاما. 4- تعطل هذه المؤسسات ايام الاحاد وفي الاعياد التالية: عيد الميلاد - عيد الاستقلال - اول ايار - اثنين الفصح غربي وشرقي - رأس السنة الميلادية - اول يوم من عيدي الفطر والاضحى - عيد انتقال العذراء.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.

المادة 4

مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968 .

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 23 حزيران 1970 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: رفيق شاهين