المادة 1
تقبل المولدات الكهربائية التي تزيد قوتها عن عشرين حصانا او يزيد وزنها عن ماية كيلو تحت نظام المستودع الوهمي.
غير محدد Unspecified No. 336 05/07/1973
تقبل المولدات الكهربائية التي تزيد قوتها عن عشرين حصانا او يزيد وزنها عن ماية كيلو تحت نظام المستودع الوهمي.
تخضع المستودعات الوهمية المسموح بادخال المولدات المنوه بها في المادة الاولى, اليها, للشروط المنصوص عليها في قانون الجمارك والانظمة الجمركية المعمول بها وتحدد الجعالة السنوية المتوجبة عن كل مستودع بمايتي وخمسين ليرة لبنانية .
ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 تموز 1973 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الياس رشيد المعلوف الامضاء: سرحان سرحان