All legislation

غير محدد Unspecified No. 336 05/07/1973

قبول المولدات الكهربائية تحت نظام المستودع الوهمي

Type
غير محدد · Unspecified
Number
336
Date
05/07/1973
Official Gazette
Issue 57, 16/07/1973, p. 695-696
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
غير محدد رقم 336 تاريخ 05/07/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تقبل المولدات الكهربائية التي تزيد قوتها عن عشرين حصانا او يزيد وزنها عن ماية كيلو تحت نظام المستودع الوهمي.

المادة 2

تخضع المستودعات الوهمية المسموح بادخال المولدات المنوه بها في المادة الاولى, اليها, للشروط المنصوص عليها في قانون الجمارك والانظمة الجمركية المعمول بها وتحدد الجعالة السنوية المتوجبة عن كل مستودع بمايتي وخمسين ليرة لبنانية .

المادة 3

ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تموز 1973 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الياس رشيد المعلوف الامضاء: سرحان سرحان