All legislation

مرسوم Decree No. 5698 23/03/1973

تعديل المعدل النسبي المطبق على سيارة رئيس البعثة السياسية اللبنانية في حال بيعها عملا بالمادة 248 مكرر من قانون الجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
5698
Date
23/03/1973
Official Gazette
Issue 57, 16/07/1973, p. 680
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5698 تاريخ 23/03/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يزاد معدل الرسم الجمركي الوارد ذكره في المادة 248 مكرر من القرار رقم 422, تاريخ 30 حزيران 1954 المسمى "قانون الجمارك", من 25 بالماية الى 32 بالماية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 حزيران سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: امين الحافظ الامضاء: فؤاد نفاع