All legislation

مرسوم Decree No. 5718 30/06/1973

تعديل سلسلة رواتب مهندسي فرع النقل المشترك في مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها

Type
مرسوم · Decree
Number
5718
Date
30/06/1973
Official Gazette
Issue 57, 16/07/1973, p. 687
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5718 تاريخ 30/06/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل سلسة رواتب مهندسي فرع النقل المشترك في مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها بحيث يتضمن الراتب 50% تعويض اختصاص بدلا من 40% لمن زادت خدماتهم في المصلحة عن ثماني سنوات .

المادة 2

مادة 2: تصبح سلسلة رواتب مستخدمي الفئة الاولى والثانية من السلك الفني في فرع النقل المشترك المرفقة بالمرسوم رقم 6024 تاريخ 19/11/1966 وفاقا لما هو محدد في الجدولين المرفقين بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: امين الحافظ وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نجيب علم الدين وزير المالية الامضاء: فؤاد نفاع