The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 11/07/1967 In force

المادة 23

المادة 23

يمكن ان تكون العناصر الاتية فقط مشمولة بالرهن على اعتبار انها داخلة في مؤسسة تجارية:

الشعار والاسم التجاري وحق الايجار والزبائن والمركز والمفروشات التجارية والمعدات او الالات المستعملة لاستثمار المؤسسة وبراءات الاختراع والاجازات وعلامات الصانع والتجارة والرسوم والنماذج الصناعية وبصورة عامة حقوق الملكية الصناعية او الادبية او الفنية العائدة للمؤسسة.

وعند عدم تعيين العناصر المشمولة بالرهن فانه لا يشمل سوى الشعار والاسم وحق الايجار والزبائن والمركز.

ان الشهادة الاضافية التابعة لبراءة الاختراع والصادرة بتاريخ لاحق للرهن تتبع مصير البراءة وتخضع مثلها للرهن القام لا يمكن ان تكون البضائع موضوعا لرهن القائم الا وفقا لاحكام المادة 264 وما يليها من قانون التجارة.

اذا تضمنت المؤسسة التجارية مركزا رئيسيا وفروعا فان الرهن لا يشمل الفروع الا اذا ورد على ذلك بند صريح في العقد يحدد موضع كل منها.

المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 11/07/1967 https://lebaneselegislation.com/law/201129/article/23/