The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 11/07/1967 In force

المادة 28

المادة 28

على المالك الذي يطلب فسخ اجارة العقار الذي تستثمر فيه مؤسسة تجارية مثقلة بقيود, ان يبلغ طلبه الى الدائنين المقيدين بتاريخ سابق في محل الاقامة المختار من قبلهم والمعين بقيودهم.

ولا يجوز ان يصدرالحكم بفسخ الاجازة الا بعد انقضاء شهر على التبليغ. يحق للدائنين المقيدين, خلال المهلة المعينة بالفقرة السابقة, ان يتدخلوا في المحكمة لحماية مصالحهم واذا كان طلب فسخ الاجازة مبينا على عدم دفع بدل الايجار فيحق لهم ولكل منهم ان يدفع بدل الايجار المستحق, او ان يودعه اذا كان موضوع نزاع, في مصرف مقبول من الدولة, وان يطلب الى المحكمة المعروضة عليها الدعوى السماح له بتنفيذ الرهن ولو قبل استحقاق الدين, وبيع المؤسسة بالمزايدة.

وللمحكمة في هذه الحالة ان تقرر ما تراه ملائما من تدابير حسب ظروف القضية.

ان الفسح الحبي للاجارة لا يسرى على الدائنين المرتهنين الا اذا ابلغ اليهم في محلات الاقامة المختارة ومضى شهر دون اعتراض عليه.

يحق للدائنين خلال المدة المذكورة ممارسة الدعوى غير المباشرة باسم المدين للحصول على التعويض الذي كان بامكان هذا الخير الحصول عليه. '' الجزء الثاني حجز المؤسسة المرهونة .

المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 11/07/1967 https://lebaneselegislation.com/law/201129/article/28/