The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 11/07/1967 In force

المادة 30

المادة 30

يحق لكل دائن يقوم بمعاملات حجز تنفيذي, كما يحق للمدين الذي تجري بحقة هذه المعاملات ان يطلب بيع المؤسسة بمجملها مع معداتها والبضائع التابعة لها امام المحكمة التي تستثمر في منطقة اختصاصها.

تقرر هذه المحكمة, بناء لطلب الدائن او المدين, انه في حال عدم تسديد الدين في مهلة تحددها يصار الى بيع المؤسسة بعد انذار الدائنين المقيدين واجراء معاملات النشر وفقا لاحكام المادة 30 من هذا المرسوم الاشتراعي وتحيل المحكمة صورة عن قرارها الى رئيس دائرة الاجراء المختصة لتنفيذه على اصله.

ان استئناف قرار المحكمة بالبيع لا يوقف التنفيذ حكما, وانما يحق لمحكمة الاستئناف وقف تنفيذه مع تعيين حارس قضائي للمؤسسة .

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 11/07/1967 https://lebaneselegislation.com/law/201129/article/30/