المواد
المادة الاولى: يتولى وظيفة مفوض حكومة من مجلس التأديب الخاص برؤساء وتأمين رؤساء واعضاء- المجالس البلدية من الذين يتولون اعمال السلطة التنفيذية. أ- اذا كانت الاحالة على المجلس | المفتش الذي يكون قد جرى قد صدرت عن رئيس التفتيش | التحقيق او التفتيش من المركزي. | قبله او باشرافه. ب - اذا كانت الاحالة على المجلس | المفتش الذي يعين بقرار قد صدرت عن رئيس التفتيش | من رئيس التفتيش المركزي المركزي. |
مادة 2: في الحالة المشار اليها في البند (آ) من المادة السابقة يبلغ امين سر هيئة التفتيش المركزي, مجلس التأديب صورة عن نص الاحالة على مجلس التأديب ويذكر على مستند التبليغ اسم المفتش الذي سيتولى وظيفة مفوض الحكومة عملا باحكام هذا القرار, كما يبلغ مفوض الحكومة صورة عن هذا النص مرفقة بملف القضية.
مادة 3: تلغى القرارات رقم 120 ورقم 145 ورقم 169 ورقم 23 الصادر عن رئيس التفتيش المركزي بتاريخ 31/7/1962 و 10/9/62 و8/10/62 و21/12/1963
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 تموز سنة 1967
رئيس التفتيش المركزي
عبد الرحمن الطيارة