المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 11805 تاريخ 14 كانون الثاني سنة 1963 القاضي بافتتاح اعمال تحري وتحديد العقارات في منطقة "البصيه" (قضاء الشوف ) للسبب المبين اعلاه.
مرسوم Decree No. 7698 04/07/1967
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 11805 تاريخ 14 كانون الثاني سنة 1963 القاضي بافتتاح اعمال تحري وتحديد العقارات في منطقة "البصيه" (قضاء الشوف ) للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 4 تموز سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي